الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - الصلوات الخمس المفروضة - خامسا - صلاة الفجر - القراءة في الفجر

الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ (١) .

وَقَدْ قَسَّمَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَقْتَ الْفَجْرِ إِلَى: وَقْتِ اخْتِيَارٍ، وَضَرُورَةٍ، وَغَيْرِهِمَا (٢)، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ) .

الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ:

٢٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ تَطْوِيل قِرَاءَتِهَا، بِأَنْ يَقْرَأَ فِيهَا طِوَال الْمُفَصَّل (٣) قَال أَبُو بَرْزَةَ ﵁: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً (٤) قَال الشِّرْبِينِيُّ: وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ وَقْتَ الصُّبْحِ طَوِيلٌ وَالصَّلاَةُ

_________

(١) حديث: " إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس " أخرجه الترمذي (سنن الترمذي ١ / ٢٨٣، ٢٨٤، ط دار الكتب العلمية) وحسنه الأرناؤوط (جامع الأصول ٥ / ٢١٤ - ٢١٥ نشر مكتبة الحلواني)

(٢) المراجع السابقة، والدسوقي ١ / ١٨٩، وحاشية الجمل ١ / ٢٧٣

(٣) طوال المفصل من سورة الحجرات إلى آخر البروج، والمفصل هو السبع السابع من القرآن الكريم سمي بذلك لكثرة فصله بالبسملة (ابن عابدين ١ / ٣٦٢، ٣٦٣)

(٤) حديث أبي هريرة: " كان النبي ﷺ يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية " أخرجه البخاري (فتح الباري٢ / ٢٥١ ط السلفية) ومسلم (صحيح مسلم ١ / ٣٣٨ - ط الحلبي) واللفظ له