الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
٢ - الْفَجْرُ الثَّانِي أَوِ الْفَجْرُ الصَّادِقُ: وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُسْتَطِيرُ الْمُعْتَرِضُ فِي الأُْفُقِ، لاَ يَزَال يَزْدَادُ نُورُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيُسَمَّى هَذَا فَجْرًا صَادِقًا؛ لأَِنَّهُ إِذَا بَدَا نُورُهُ يَنْتَشِرُ فِي الأُْفُقِ (١) وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيل، وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الأُْفُقِ (٢) .
قَال النَّوَوِيُّ: وَالأَْحْكَامُ كُلُّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْفَجْرِ الثَّانِي، فَبِهِ يَدْخُل وَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَيَخْرُجُ وَقْتُ الْعِشَاءِ، وَيُحَرَّمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، وَبِهِ يَنْقَضِي اللَّيْل وَيَدْخُل النَّهَارُ (٣) .
وَيُطْلَقُ الْفَجْرُ عَلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ؛ لأَِنَّهَا تُؤَدَّى فِي هَذَا الْوَقْتِ (٤)، وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٥)، كَمَا وَرَدَتْ تَسْمِيَتُهَا بِالصُّبْحِ
_________
(١) المصباح المنير ومتن اللغة، والهداية مع فتح القدير ١ / ١٩٢، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ١ / ١٢٢، ومغني المحتاج ١ / ١٢٤، والفواكه الدواني ١ / ١٩٢، وكشاف القناع ١ / ٢٥٥
(٢) حديث: " لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق " أخرجه مسلم (٢ / ٧٦٩ ط الحلبي) والترمذي واللفظ له (سنن الترمذي ٣ / ٨٦ ط دار الكتب العلمية) وأبو داود (سنن أبي داود ٢ / ٧٥٩ ط عزت عبيد الدعاس)
(٣) المجموع للنووي ٣ / ٤٤
(٤) الكفاية مع الهداية وفتح القدير ١ / ١٩٢
(٥) سورة الإسراء الآية ٧٨