الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - الصلوات الخمس المفروضة - رابعا - صلاة العشاء - تسمية صلاة العشاء بالعتمة
وَالْعَشَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ: طَعَامُ هَذَا الْوَقْتِ (١) وَيَجُوزُ أَنْ يُقَال لَهَا: الْعِشَاءُ الآْخِرَةُ، وَالْعِشَاءُ - فَقَطْ - مِنْ غَيْرِ وَصْفٍ بِالآْخِرَةِ (٢) قَال تَعَالَى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ﴾ (٣) . وَقَال ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ (٤) .
تَسْمِيَةُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ بِالْعَتَمَةِ:
١٧ - أَجَازَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ تَسْمِيَةَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ بِالْعَتَمَةِ لِوُرُودِهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْحَادِيثِ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (٥) وَمِنْهَا قَوْل عَائِشَةَ ﵂: كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ
_________
(١) المصباح المنير مادة (عشى) والحطاب ١ / ٣٩٦، وكشاف القناع ١ / ٢٥٤، والمجموع ٣ / ٣٦.
(٢) المجموع ٣ / ٤٢، وكشاف القناع ١ / ٢٥٤، والحطاب ١ / ٣٩٧.
(٣) سورة النور / ٥٨.
(٤) حديث: " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ". أخرجه مسلم (١ / ٣٢٨ ط الحلبي) وأبو داود (٤ / ٤٠١ - ٤٠٢ ط عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا.
(٥) حديث: " لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ١٣٩ ط. السلفية) ومسلم (صحيح مسلم ١ / ٣٢٥ ط. الحلبي) ومالك (الموطأ ١ / ١٣١ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا.