الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - الصلوات الخمس المفروضة - رابعا - صلاة العشاء
وَقْتِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ.
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ الْجَدِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتًا وَاحِدًا وَهُوَ بِقَدْرِ مَا يَتَطَهَّرُ الْمُصَلِّي وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلاَةِ (١) . لِلتَّفْصِيل (ر: أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ) .
تَسْمِيَةُ الْمَغْرِبِ بِالْعِشَاءِ:
١٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْمَغْرِبِ عِشَاءً لِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَْعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمَغْرِبِ. قَال: وَتَقُول الأَْعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ (٢) وَلاَ يُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا بِالْعِشَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَلَكِنْ تَسْمِيَتُهَا بِالْمَغْرِبِ أَوْلَى (٣) .
رَابِعًا - صَلاَةُ الْعِشَاءِ:
١٦ - الْعِشَاءُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَالْمَدِّ: اسْمٌ لأَِوَّل الظَّلاَمِ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعَتَمَةِ، وَسُمِّيَتِ الصَّلاَةُ بِذَلِكَ لأَِنَّهَا تُفْعَل فِي هَذَا الْوَقْتِ.
_________
(١) الحطاب ١ / ٣٩٣، ٣٩٤، وجواهر الإكليل ١ / ٣٢، ٣٣، ومغني المحتاج ١ / ١٢٣، والمجموع ٣ / ٢٨.
(٢) حديث: " لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٤٣ ط السلفية) وجامع الأصول ٦ / ٢٦٢، من حديث عبد الله المزني ﵁.
(٣) الحطاب ١ / ٣٩٢، وما بعدها، والمجموع ٣ / ٢٨، وكشاف القناع ١ / ٢٥٣، ومغني المحتاج ١ / ١٢٣.