الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - الصلوات الخمس المفروضة - ثالثا - صلاة المغرب - أول وقت المغرب وآخره
الشَّمْسُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ (١) .
وَتَشْمَل ذَلِكَ مَا لَوْ صُلِّيَتِ الْعَصْرُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ كَذَلِكَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ (٢) لِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (صَلاَةُ التَّطَوُّعِ) .
ثَالِثًا - صَلاَةُ الْمَغْرِبِ:
١٣ - الْمَغْرِبُ فِي الأَْصْل: مِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ إِذَا غَابَتْ وَتَوَارَتْ. وَيُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى وَقْتِ الْغُرُوبِ وَمَكَانِهِ، وَعَلَى الصَّلاَةِ الَّتِي تُؤَدَّى فِي هَذَا الْوَقْتِ (٣) .
أَوَّل وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَآخِرُهُ:
١٤ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَوَّل وَقْتِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ يَدْخُل إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَتَكَامَل غُرُوبُهَا. وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الصَّحَارِي. وَيُعْرَفُ فِي الْعُمْرَانِ بِزَوَال الشُّعَاعِ مِنْ رُءُوسِ الْجِبَال، وَإِقْبَال الظَّلاَمِ مِنَ الْمَشْرِقِ (٤) وَآخِرُ
_________
(١) حديث: " لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٦١ ط السلفية) ومسلم (١ / ٥٦٧ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعا.
(٢) نفس المراجع.
(٣) المصباح المنير وكشاف القناع ١ / ٢٥٣، وحاشية الباجوري ١ / ١٢٣.
(٤) البدائع ١ / ١٢٣، والحطاب ١ / ٣٩١، وجواهر الإكليل ١ / ٣٢، ٣٣، ومغني المحتاج ١ / ١٢٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٣٨١.