الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - الصلوات الخمس المفروضة - ثانيا - صلاة العصر - أول وقت العصر وآخره

وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّهُ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ الظُّهْرِ، سَوَاءٌ أَصَلاَّهَا جَمَاعَةً أَمِ انْفِرَادًا، وَتَفْصِيل الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِسْرَار، صَلاَة، قِرَاءَة) .

ثَانِيًا - صَلاَةُ الْعَصْرِ:

٧ - الْعَصْرُ يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا: الْعَشِيُّ إِلَى احْمِرَارِ الشَّمْسِ، وَهُوَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الصَّلاَةِ الَّتِي تُؤَدَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ، قَال الْفَيُّومِيُّ: الْعَصْرُ اسْمُ الصَّلاَةِ " مُؤَنَّثَةٌ " مَعَ الصَّلاَةِ، وَبِدُونِهَا تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ (١) .

وَيُقَال: أُذِّنَ لِلْعَصْرِ. أَيْ لِصَلاَةِ الْعَصْرِ (٢) . وَتُسَمَّى صَلاَةُ الْعَصْرِ بِ (الْعَشِيِّ) لأَِنَّهَا تُصَلَّى عَشِيَّةً (٣) .

أَوَّل وَقْتِ الْعَصْرِ وَآخِرُهُ:

٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ أَوَّل وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَهُ غَيْرَ فَيْءِ الزَّوَال، وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا (٤) . وَيَسْتَدِلُّونَ بِحَدِيثِ

_________

(١) القرطبي ٢ / ١٧٨، كشاف القناع ١ / ٢٢١، ومواهب الجليل ١ / ٣٧٧.

(٢) القرطبي ٢٠ / ١٧٨، وما بعدها، ومتن اللغة والمصباح المنير.

(٣) الحطاب ١ / ٣٨٩.

(٤) جواهر الإكليل ١ / ٣٢، والحطاب مع التاج والإكليل ١ / ٣٨٢، ومغني المحتاج ١ / ١٢١، ١٢٢، وكشاف القناع ١ / ٢٥٢، المغني ١ / ٣٧٥.