الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - الصلوات الخمس المفروضة - أولا - صلاة الظهر - ما يستحب قراءته في الظهر

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلاَتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي عَرَفَةَ جَمْعَ تَقْدِيمٍ، بِأَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ:

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِعُذْرِ السَّفَرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ، بِأَنْ تُصَلَّى الْعَصْرُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ أَوْ بِالْعَكْسِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ (١) .

وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (جَمْعُ الصَّلَوَاتِ) .

مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الظُّهْرِ:

٦ - يُسْتَحَبُّ فِي الظُّهْرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يَقْرَأَ الإِْمَامُ أَوِ الْمُنْفَرِدُ إِذَا كَانَ مُقِيمًا طِوَال الْمُفَصَّل (٢) كَصَلاَةِ الْفَجْرِ (٣)، وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الظُّهْرَ كَالْعَصْرِ، فَيُسَنُّ فِيهِ أَوْسَاطُ الْمُفَصَّل (٤) . وَوَرَدَ فِي عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الظُّهْرَ كَالصُّبْحِ فِي الْقِرَاءَةِ مِنَ الطِّوَال أَوْ دُونَ ذَلِكَ قَلِيلًا (٥) .

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٢٥٦، والبدائع ١ / ١٢٧، وجواهر الإكليل ١ / ٩٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٠٩.

(٢) طوال المفصل من سورة الحجرات إلى آخر البروج (ابن عابدين ١ / ٣٦٢، ٣٦٣) .

(٣) ابن عابدين ١ / ٣٦٢، ٣٦٣ والفواكه الدواني ١ / ٢٢٧، ومغني المحتاج ١ / ١٦٣، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٧٠، ٥٧١.

(٤) أوساط المفصل من البروج إلى لم يكن (فتح القدير١ / ١٩٢) وانظر ابن عابدين ١ / ٣٦٣

(٥) الفواكه الدواني ١ / ٢٢٧.