الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - الصلوات الخمس المفروضة - أولا - صلاة الظهر - أول وقت الظهر وآخره
﴿كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْهَجِيرَةَ الَّتِي يَدْعُونَهَا الأُْولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، أَوْ تَزُول (١) .
أَوَّل وَقْتِ الظُّهْرِ وَآخِرُهُ:
٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ أَوَّل وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ هُوَ زَوَال الشَّمْسِ، أَيْ مَيْلُهَا عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَنَا؛ لأَِنَّ التَّكْلِيفَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَاقِعِ كَذَلِكَ.
وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ آخِرَهُ هُوَ بُلُوغُ الظِّل مِثْلَهُ غَيْرَ فَيْءِ (٢) الزَّوَال (٣) .
وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَيْهِ سِوَى فَيْءِ الزَّوَال (٤) . وَلِمَعْرِفَةِ الزَّوَال وَتَفْصِيل الْخِلاَفِ
_________
(١) حديث أبي برزة: " كان رسول الله ﷺ يصلي الهجيرة. . . ". أخرجه البخاري (الفتح٢ / ٢٦ - ط السلفية) .
(٢) الفيء بوزن شيء هو الظل بعد الزوال، سمي به، لأنه فاء أي رجع من جهة المغرب إلى المشرق، أما الظل فيشمل ما قبل الزوال وما بعده. (ابن عابدين ١ / ٢٤٠ ومغني المحتاج ١ / ١٢٢) .
(٣) ابن عابدين ١ / ٢٤٠، وفتح القدير مع الهداية ١ / ١٩٢ وما بعدها، وجواهر الإكليل ١ / ٣٢، ومواهب الجليل للحطاب ١ / ٣٨٢، ومغني المحتاج ١ / ١٢١، ١٢٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٣٧١، ٣٧٥، وكشاف القناع ١ / ٢٥٠، ٢٥١.
(٤) فتح القدير والعناية على الهداية ١ / ١٩٣، والبدائع ١ / ١٢٣.