الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة الوتر - نقض الوتر
الرِّيَاءِ، وَلاَ يَسْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ (١) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ فِعْل الْوِتْرِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَل، كَسَائِرِ السُّنَنِ إِلاَّ لِعَارِضٍ، فَالْمُعْتَكِفُ يُصَلِّيهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ صَلَّى مَعَ الإِْمَامِ التَّرَاوِيحَ يُصَلِّي مَعَهُ الْوِتْرَ لِيَنَال فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ فَإِنَّهُ يُتَابِعُ الإِْمَامَ فِي الْوِتْرِ فَإِذَا سَلَّمَ الإِْمَامُ لَمْ يُسَلِّمْ مَعَهُ بَل يَقُومُ فَيَشْفَعُ وِتْرَهُ، وَذَلِكَ لِيَنَال فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ.
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ بِالْوِتْرِ مَعَ الإِْمَامِ رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ الإِْمَامُ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ أَجْزَأَتِ الْمَسْبُوقَ الرَّكْعَةُ عَنْ وِتْرِهِ، وَإِنْ كَانَ الإِْمَامُ لَمْ يُسَلِّمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَى الْمَسْبُوقِ أَنْ يَقْضِيَهُمَا (٢) لِحَدِيثِ: مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا (٣) .
نَقْضُ الْوِتْرِ:
١٦ - مَنْ صَلَّى الْوِتْرَ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ نَفْلًا، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِلاَ كَرَاهَةٍ عِنْدَ
_________
(١) شرح الزرقاني ١ / ٢٨٣.
(٢) كشاف القناع ١ / ٤١٨، ٤٢٢، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٤٨، ٥٠٠.
(٣) حديث: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢ / ٢٨٧ - ط المجلس العلمي بالهند) وعنه أحمد (٢ / ٢٧٠ - ط الميمنية) من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح.