الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة الوتر - صفة صلاة الوتر - رابعا ما يقرأ في صلاة الوتر
الْخِلاَفِ: وَهُوَ أَظْهَرُ (١) .
رَابِعًا: مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْوِتْرِ:
١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي كُل رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً.
وَالسُّورَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ سُنَّةٌ، لاَ يَعُودُ لَهَا إِنْ رَكَعَ وَتَرَكَهَا.
ثُمَّ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يُوَقَّتْ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ شَيْءٌ غَيْرُ الْفَاتِحَةِ، فَمَا قَرَأَ فِيهِ فَهُوَ حَسَنٌ، وَمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَرَأَ بِهِ فِي الأُْولَى بِسُورَةِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ (بِ الْكَافِرُونَ) وَفِي الثَّالِثَةِ (بِالإِْخْلاَصِ)، فَيَقْرَأُ بِهِ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ بِغَيْرِهِ أَحْيَانًا لِلتَّحَرُّزِ عَنْ هِجْرَانِ بَاقِي الْقُرْآنِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ الْقِرَاءَةُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِالسُّوَرِ الثَّلاَثِ الْمَذْكُورَةِ، لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ ذَلِكَ " (٢) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - كَذَلِكَ - إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ فِي الشَّفْعِ (سَبِّحْ، وَالْكَافِرُونَ)، أَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَيُنْدَبُ أَنْ يَقْرَأَ (بِسُورَةِ
_________
(١) كشاف القناع ١ / ٤١٨.
(٢) حديث ابن عباس في قراءة السور المذكورة في الوتر أخرجه الترمذي (٢ / ٣٢٦ - ط الحلبي) وأخرجه الحاكم (١ / ٣٠٥) من حديث عائشة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.