الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة المسافر - هل الأصل القصر أو الإتمام
فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ (١) . وَلاَ يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ تَوْقِيفًا (٢)، وَقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: إِنَّ اللَّهَ ﷿ فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (٣) .
وَالرَّاجِحُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْقَصْرَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلاَةَ، بَل الْمَنْقُول عَنْهُ الْقَصْرُ فِي كُل أَسْفَارِهِ، وَمَا كَانَ هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخْرَى فِي الْمَذْهَبِ فَقِيل: إِنَّهُ فَرْضٌ، وَقِيل: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، وَقِيل: إِنَّهُ مُبَاحٌ (٤) .
هَل الأَْصْل الْقَصْرُ أَوِ الإِْتْمَامُ؟
١٧ - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الأَْصْل هُوَ الإِْتْمَامُ وَأَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ: " صَدَقَةٌ
_________
(١) حديث عائشة ﵂: " فرضت. . . . . ". أخرجه البخاري (الفتح١ / ٤٦٤ - ط. السلفية) ومسلم (١ / ٤٧٨ - ط. الحلبي) واللفظ لمسلم.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ١ / ١٩٨ طبع مطابع الشعب بالقاهرة سنة ١٣٨٦ هـ وفتح القدير ١ / ٣٩٥.
(٣) قول ابن عباس ﵄: " إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم. . ". أخرجه مسلم (١ / ٤٧٩ - ط. الحلبي) .
(٤) بداية المجتهد ١ / ١٦١، والشرح الكبير للدردير ١ / ٣٥٨.