الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة الكسوف - الخطبة فيها
ذَلِكَ بِدَلِيلٍ، وَلاَ دَلِيل فِيهَا (١) .
الْخُطْبَةُ فِيهَا:
٧ - قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ: لاَ خُطْبَةَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ: فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا (٢) أَمَرَهُمْ ﵊ بِالصَّلاَةِ، وَالدُّعَاءِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالصَّدَقَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِخُطْبَةٍ، وَلَوْ كَانَتِ الْخُطْبَةُ مَشْرُوعَةً فِيهَا لأَمَرَهُمْ بِهَا؛ وَلأَِنَّهَا صَلاَةٌ يَفْعَلُهَا الْمُنْفَرِدُ فِي بَيْتِهِ؛ فَلَمْ يُشْرَعْ لَهَا خُطْبَةٌ (٣) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ أَنْ يُخْطَبَ لَهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ خُطْبَتَانِ، كَخُطْبَتَيِ الْعِيدِ (٤) . لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قَامَ وَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَال: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﷿، لاَ يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا (٥) .
_________
(١) حاشية الدسوقي ١ / ٤٠٢، البدائع ١ / ٢٨٢.
(٢) حديث: " فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله. . . . . ". تقدم تخريجه فـ٦.
(٣) بدائع الصنائع ١ / ٢٨٢، مواهب الجليل ٢ / ٢٠٢، حاشية الدسوقي ١ / ٤٠٢، المغني ٢ / ٤٢٥، تبيين الحقائق ١ / ٢٢٩.
(٤) المجموع ٥ / ٥٢، أسنى المطالب ١ / ٢٨٦.
(٥) حديث عائشة: " أن النبي ﷺ لما فرغ من الصلاة قام وخطب الناس ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٢٩ - ط. السلفية) ومسلم (٢ / ٦١٨ - ط. الحلبي) .