الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
النَّبِيَّ ﷺ: صَلاَّهَا فِي الْمَسْجِدِ.
(٣) وَأَنْ يُدْعَى لَهَا: " الصَّلاَةَ جَامِعَةً " لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ﵄: " قَال: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ (١) وَلَيْسَ لَهَا أَذَانٌ وَلاَ إِقَامَةٌ اتِّفَاقًا.
(٤) وَأَنْ يُكْثِرَ ذِكْرَ اللَّهِ، وَالاِسْتِغْفَارَ، وَالتَّكْبِيرَ وَالصَّدَقَةَ، وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْقُرَبِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا (٢) .
(٥) وَأَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلاَّهَا فِي جَمَاعَةٍ (٣) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يُصَلَّى لِخُسُوفِ الْقَمَرِ وُحْدَانًا: رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً، لأَِنَّ الصَّلاَةَ جَمَاعَةً لِخُسُوفِ الْقَمَرِ لَمْ تُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أَنَّ خُسُوفَهُ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ كُسُوفِ الشَّمْسِ؛ وَلأَِنَّ الأَْصْل أَنَّ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ لاَ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ
_________
(١) حديث عبد الله بن عمرو: " نودي أن الصلاة جامعة ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٣ - ط. السلفية) ومسلم (٢ / ٦٢٧ - ط. الحلبي) .
(٢) حديث: " فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٢٩ - ط. السلفية) ومسلم (٢ / ٦١٨ - ط. الحلبي) من حديث عائشة.
(٣) المصادر السابقة، والمجموع ٥ / ٤٤، وكشاف القناع ٢ / ٦١، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٠٢ - ٤٠٣.