الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ.
أَمَّا الصَّلاَةُ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ فَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهِيَ حَسَنَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَنْدُوبَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ الأَْخْبَارُ الصَّحِيحَةُ: كَخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ (١) وَلأَِنَّهُ ﷺ صَلاَّهَا لِكُسُوفِ الشَّمْسِ (٢) كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِكُسُوفِ الْقَمَرِ (٣) كَمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِهِ الثِّقَاتِ.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁:
أَنَّهُ صَلَّى بِأَهْل الْبَصْرَةِ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَال: إِنَّمَا صَلَّيْتُ لأَِنِّي رَأَيْتُ رَسُول
_________
(١) حديث: " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. . ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٤٦ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٦٣٠ - ط الحلبي) من حديث المغيرة بن شعبة واللفظ للبخاري.
(٢) حديث: " أنه صلاها لكسوف الشمس. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٢٩ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٦١٨ - ط. الحلبي) من حديث عائشة.
(٣) حديث: " أنه صلى لكسوف القمر. . . ". أورده ابن حبان في الثقات (١ / ٢٦١ - ط دائرة المعارف العثمانية) دون إسناد، أشار ابن حجر في الفتح (٢ / ٥٤٨ - ط. السلفية) إلى التشكيك بصحته.