الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة الكسوف - الحكم التكليفي
صَلاَةُ الْكُسُوفِ
التَّعْرِيفُ:
١ - هَذَا الْمُصْطَلَحُ مُرَكَّبٌ فِي لَفْظَيْنِ تَرْكِيبَ إِضَافَةٍ: صَلاَةٍ، وَالْكُسُوفِ. فَالصَّلاَةُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة) .
أَمَّا الْكُسُوفُ: فَهُوَ ذَهَابُ ضَوْءِ أَحَدِ النَّيِّرَيْنِ (الشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ) أَوْ بَعْضِهِ، وَتَغَيُّرُهُ إِلَى سَوَادٍ، يُقَال: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَكَذَا خَسَفَتْ، كَمَا يُقَال: كَسَفَ الْقَمَرُ، وَكَذَا خَسَفَ، فَالْكُسُوفُ، وَالْخُسُوفُ، مُتَرَادِفَانِ، وَقِيل: الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ، وَالْخُسُوفُ لِلْقَمَرِ، وَهُوَ الأَْشْهَرُ فِي اللُّغَةِ (١) .
وَصَلاَةُ الْكُسُوفِ: صَلاَةٌ تُؤَدَّى بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، عِنْدَ ظُلْمَةِ أَحَدِ النَّيِّرَيْنِ أَوْ بَعْضِهِمَا (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - الصَّلاَةُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ
_________
(١) لسان العرب وكشاف القناع ٢ / ٦٠، أسنى المطالب ١ / ٣٨٥.
(٢) الحطاب ٢ / ١٩٩، ونهاية المحتاج ٢ / ٣٩٤، وكشاف القناع ٢ / ٦٠.