الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - الصلاة على الغائب
وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ الْبَيْهَقِيُّ عَقَدَ لَهُ بَابًا فَقَال: بَابُ مَا رُوِيَ فِي قَوْل النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي الْعِيدِ: تَقَبَّل اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ، وَسَاقَ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَخْبَارٍ وَآثَارٍ ضَعِيفَةٍ لَكِنْ مَجْمُوعُهَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ قَال الشِّهَابُ: وَيُحْتَجُّ لِعُمُومِ التَّهْنِئَةِ بِسَبَبِ مَا يَحْدُثُ مِنْ نِعْمَةٍ، أَوْ يَنْدَفِعُ مِنْ نِقْمَةٍ بِمَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ (١)، وَبِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ لَمَّا تَخَلَّفَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: أَنَّهُ لَمَّا بُشِّرَ بِقَبُول تَوْبَتِهِ مَضَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَامَ إِلَيْهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَهَنَّأَهُ (٢) .
كَمَا يُكْرَهُ حَمْل السِّلاَحِ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَخَافَةَ عَدُوٍّ مَثَلًا؛ لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ (٣) .
الصَّلاَةُ عَلَى الْغَائِبِ
انْظُرْ: جَنَائِز
_________
(١) انظر مغني المحتاج ١ / ٣١٦، وفتح الباري ٢ / ٣٠٤.
(٢) حديث كعب بن مالك في قصة توبته " أخرجه البخاري (الفتح ٨ / ١١٦ - ط السلفية) ومسلم (٤ / ٢١٢٦ - ط. الحلبي) .
(٣) فتح الباري ٢ / ٤٥٥، وحديث النهي عن حمل السلاح في العيد أخرجه ابن ماجه (١ / ٤١٧ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس، وضعفه ابن حجر في الفتح (٢ / ٤٥٥ - ط السلفية) .