الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة العيدين - شروطها - شروط الوجوب
فَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لاَسْتَثْنَاهَا الشَّارِعُ كَمَا اسْتَثْنَى التَّرَاوِيحَ وَصَلاَةَ الْخُسُوفِ (١) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى الْقَوْل بِأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَدَلِيلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ: قَوْلُهُ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِلأَْعْرَابِيِّ - وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ لَهُ الرَّسُول ﷺ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَقَال لَهُ: هَل عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَال لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ (٢) .
قَالُوا: وَلأَِنَّهَا صَلاَةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَمْ يُشْرَعْ لَهَا أَذَانٌ فَلَمْ تَجِبْ بِالشَّرْعِ، كَصَلاَةِ الضُّحَى (٣) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٤)، وَلِمُدَاوَمَةِ الرَّسُول ﷺ عَلَى فِعْلِهَا (٥) .
شُرُوطُهَا:
شُرُوطُ الْوُجُوبِ:
٣ - شُرُوطُ وُجُوبِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ
_________
(١) انظر بدائع الصنائع ١ / ٢٧٤، ٢٧٥، والهداية ١ / ٦٠ وتحفة الفقهاء ١ / ٢٨٣.
(٢) حديث الأعرابي: " هل علي غيرهن. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٨٧ - ط. السلفية) ومسلم (١ / ٤١ - ط. مسلم) من حديث طلحة بن عبيد الله.
(٣) انظر المجموع للنووي ٥ / ٣، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل ١ / ١٠١.
(٤) سورة الكوثر ٢.
(٥) المغني لابن قدامة ٢ / ٣٠٤.