الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
وَقِيل: يُتِمُّ عَلَى الدَّابَّةِ بِإِيمَاءٍ (١) .
وَلَوْ رَكِبَ الْمُسَافِرُ النَّازِل وَهُوَ فِي صَلاَةٍ نَافِلَةٍ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ؛ لأَِنَّ حَالَتَهُ إِقَامَةٌ فَيَكُونُ رُكُوبُهُ فِيهَا كَالْعَمَل الْكَثِيرِ مِنَ الْمُقِيمِ، وَقَال مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ (٢) .
_________
(١) الزيلعي ١ / ١٧٨، وابن عابدين ١ / ٤٧٠، ومغني المحتاج ١ / ١٤٤، وكشاف القناع ١ / ٣٠٣.
(٢) كشاف القناع ١ / ٣٠٣، ومغني المحتاج ١ / ١٤٤، والزيلعي ١ / ١٧٨.