الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة الضحى - ﷺ
كُل شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ (١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ: صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْل أَنْ أَرْقُدَ (٢)
وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا؛ كَيْ لاَ تَشْتَبِهَ بِالْفَرَائِضِ، وَنُقِل التَّوَقُّفُ فِيهَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ (٣) .
صَلاَةُ الضُّحَى فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ:
٥ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ صَلاَةِ الضُّحَى عَلَى رَسُول اللَّهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى لَيْسَتْ مَفْرُوضَةً عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ (٤) .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى ضِمْنَ مَا اخْتَصَّ بِهِ رَسُول اللَّهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، وَأَقَل
_________
(١) حديث أبي الدرداء " أوصاني حبيبي ﷺ بثلاث لن أدعهن. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٤٩٩ ط الحلبي) .
(٢) حديث أبي هريرة: " أوصاني خليلي بثلاث. . . ". أخرجه البخاري (الفتح٤ / ٢٢٦ ط السلفية) ومسلم (١ / ٤٤٩، - ط. الحلبي) .
(٣) المغني ٢ / ١٣١، والمجموع ٤ / ٣٧ وما بعدها، وجواهر الإكليل ١ / ٧٣، وصحيح مسلم بشرح النووي ٥ / ٢٣٠.
(٤) شرح الزرقاني ٣ / ١٥٥، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٩.