الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة الجماعة - الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة - ثانيا الأعذار الخاصة - غلبة النعاس والنوم
ز - الْعَمَى:
٣٥ - اعْتَبَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْعَمَى عُذْرٌ يُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا. وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عُذْرًا إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ قَائِدًا، وَلَمْ يَهْتَدِ لِلطَّرِيقِ بِنَفْسِهِ (١) .
ح - إِرَادَةُ السَّفَرِ:
٣٦ - مَنْ تَأَهَّبَ لِسَفَرٍ مُبَاحٍ مَعَ رُفْقَةٍ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْجَمَاعَةُ، وَكَانَ يَخْشَى إِنْ حَضَرَ الْجَمَاعَةَ أَنْ تَفُوتَهُ الْقَافِلَةُ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ (٢) .
ط - غَلَبَةُ النُّعَاسِ وَالنَّوْمِ:
٣٧ - فَمَنْ غَلَبَهُ النُّعَاسُ وَالنَّوْمُ إِنِ انْتَظَرَ الْجَمَاعَةَ صَلَّى وَحْدَهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ غَلَبَهُ النُّعَاسُ مَعَ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَ مُعَاذٍ، ثُمَّ انْفَرَدَ فَصَلَّى وَحْدَهُ عِنْدَ تَطْوِيل مُعَاذٍ، وَخَوْفِ النُّعَاسِ وَالْمَشَقَّةِ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَخْبَرَهُ (٣)، وَالأَْفْضَل الصَّبْرُ وَالتَّجَلُّدُ عَلَى رَفْعِ النُّعَاسِ وَالصَّلاَةِ جَمَاعَةً (٤) .
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٣٧٣، والدسوقي ١ / ٣٩١، وكشاف القناع ١ / ٤٩٧.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣٧٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٣٦، وكشاف القناع ١ / ٤٩٦.
(٣) حديث: " أن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد. . . ". أخرجه البخاري (الفتح٢ / ٢٠٠ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٣٣٩ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(٤) كشاف القناع ١ / ٤٩٦، والمغني ١ / ٦٣٣، ومغني المحتاج ١ / ٢٣٦.