الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
مُتَنَفِّلٌ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا بِالْمُفْتَرِضِ كَالْبَالِغِ (١) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ - لاَ يَحْصُل فَضْل الْجَمَاعَةِ بِاقْتِدَاءِ الصَّبِيِّ فِي الْفَرْضِ؛ لأَِنَّ صَلاَةَ الصَّبِيِّ نَفْلٌ، فَكَأَنَّ الإِْمَامَ صَلَّى مُنْفَرِدًا.
وَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَيَصِحُّ بِاقْتِدَاءِ الصَّبِيِّ، وَيَحْصُل فَضْل الْجَمَاعَةِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (٢) .
لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً وَهُوَ صَبِيٌّ، وَأَمَّ حُذَيْفَةَ مَرَّةً أُخْرَى (٣) .
وَيَخْتَلِفُ الْعَدَدُ بِالنِّسْبَةِ لإِظْهَارِ الشَّعِيرَةِ فِي الْبَلْدَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ؛ إِذْ أَنَّ صَلاَةَ الْجَمَاعَةِ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ، وَلَوْ تَرَكَهَا أَهْل قَرْيَةٍ قُوتِلُوا عَلَيْهَا، وَلِذَلِكَ قَال الْمَالِكِيَّةُ: قُوتِلُوا عَلَيْهَا لِتَفْرِيطِهِمْ فِي الشَّعِيرَةِ، وَلاَ يَخْرُجُ أَهْل الْبَلَدِ عَنِ الْعُهْدَةِ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ أَقَلُّهَا ثَلاَثَةٌ: إِمَامٌ وَمَأْمُومَانِ، وَمُؤَذِّنٌ يَدْعُو لِلصَّلاَةِ، وَمَوْضِعٌ مُعَدٌّ لَهَا، وَهُوَ الْمَسْجِدُ (٤) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ امْتَنَعَ أَهْل الْقَرْيَةِ قُوتِلُوا، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي
_________
(١) البدائع ١ / ١٥٦ وابن عابدين ١ / ٣٧٢ والمهذب ١ / ١٠٠، ١٠٤ ومغني المحتاج ١ / ٢٢٩ و٢٤٠ وكشاف القناع ١ / ٤٥٣ - ٤٥٤ والمغنى ٢ / ١٧٨.
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ٣١٩، ٣٢٠، وجواهر الإكليل ١ / ٧٦، ٧٨، والمغنى ٢ / ١٧٨.
(٣) حديث ابن عباس وحذيفة تقدم تخريجهما ف ٨.
(٤) تقريرات الشيخ عليش بهامش حاشية الدسوقي ١ / ٣١٩.