الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
الْمَالِكِيَّةِ (١) . وَالْجَمَاعَةُ فِي صَلاَةِ الْوِتْرِ سُنَّةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢) .
وَتَجُوزُ الْجَمَاعَةُ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَقَالُوا: يَجُوزُ التَّطَوُّعُ جَمَاعَةً وَفُرَادَى؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَل الأَْمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا، وَكَانَ أَكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا، وَصَلَّى بِحُذَيْفَةَ مَرَّةً (٣)، وَبِأَنَسٍ وَأُمِّهِ وَالْيَتِيمِ مَرَّةً (٤)، وَأَمَّ أَصْحَابَهُ فِي بَيْتِ عِتْبَانَ مَرَّةً كَذَلِكَ (٥) . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ أَمَّهُ النَّبِيُّ ﷺ (٦) .
وَالْمَالِكِيَّةُ قَيَّدُوا الْجَوَازَ بِمَا إِذَا كَانَتِ الْجَمَاعَةُ قَلِيلَةً، وَكَانَ الْمَكَانُ غَيْرَ مُشْتَهِرٍ، فَإِنْ كَثُرَ الْعَدَدُ كُرِهَتِ الْجَمَاعَةُ، وَكَذَلِكَ تُكْرَهُ لَوْ
_________
(١) البدائع ١ / ٢٨٨، الدسوقى ١ / ٣٢٠، ومغني المحتاج ١ / ٢٢٥، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٢٤.
(٢) شرح منتهى الإرادات ١ / ٢٢٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٢٣، وحاشية ابن عابدين ١ / ٣٧١.
(٣) حديث: " صلاة النبي ﷺ بحذيفة ". أخرجه مسلم (١ / ٥٣٦ - ط. الحلبي) .
(٤) حديث: " صلاة النبي ﷺ بأنس وأمه واليتيم ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٣٤٥ - ط. السلفية) ومسلم (١ / ٤٥٧ - ط. الحلبي) .
(٥) حديث: " أنه ﷺ أم أصحابه في بيت عتبان بن مالك. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٥١٨ - ط. السلفية) ومسلم (١ / ٤٥٥ - ط. الحلبي) .
(٦) حديث ابن عباس: " أنه أمه النبي ﷺ ". أخرجه البخارى (الفتح ٢ / ١٩٠ - ط. السلفية) .