الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة الجماعة - الحكم التكليفي - الجماعة في غير الفرائض
لِلْمَرْأَةِ حُضُورُ جَمَاعَةِ الرِّجَال إِذَا لَمْ تَكُنْ مَخْشِيَّةَ الْفِتْنَةِ (١) .
الْجَمَاعَةُ فِي غَيْرِ الْفَرَائِضِ:
٨ - الْجَمَاعَةُ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ شَرْطُ صِحَّةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَسُنَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (٢) .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ سُنَّةٌ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ. وَسَوَّى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بَيْنَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ فِي سُنِّيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِمَا، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يَرَوْنَ صَلاَةَ الْجَمَاعَةِ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ.
وَالْجَمَاعَةُ فِي صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُحَمَّدٍ، وَأَبِي يُوسُفَ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ لاَ يَرَى فِيهَا صَلاَةً أَصْلًا (٣) .
وَالْجَمَاعَةُ فِي صَلاَةِ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ
_________
(١) البدائع ١ / ١٥٥، ١٥٧، الاختيار ١ / ٥٩، وابن عابدين ٣٨٠ - ٣٨١، والشرح الصغير ١ / ١٥٦، ١٦٠، وأسهل المدارك ١ / ٢٤١، ومغني المحتاج ١ / ٢٢٩، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٤٥، والمغنى ٢ / ٢٠٢.
(٢) البدائع ١ / ٢٧٥، وابن عابدين ١ / ٢٧١، وكشاف القناع ١ / ٤٥٥، والدسوقي ١ / ٣٢٠، ومغني المحتاج ١ / ٢٢٥.
(٣) البدائع ١ / ٢٨٠، ٢٨٣، والدسوقي ١ / ٣٢٠، وكشاف القناع ١ / ٤١٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٢٥.