الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة التهجد
ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ وُجُودِ سَبَبِهِمَا، وَمَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِهِ ابْتِدَاءً كَنَافِلَةِ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا، هَل تُقْضَى؟ فِيهِ قَوْلاَنِ (١) وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (قَضَاء) .
صَلاَةُ التَّهَجُّدِ
انْظُرْ: تَهَجُّد:
_________
(١) المنثور ٣ / ٧٤، وشرح منتهى الإرادات ١ / ١٠٠، والبدائع ٢ / ٧٢٣.