الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة التطوع - الوقوف والقعود في صلاة التطوع
الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) .
وَالْجَمَاعَةُ فِي صَلاَةِ الْوِتْرِ سُنَّةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢) .
أَمَّا مَا عَدَا مَا ذُكِرَ مِمَّا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ فَالأَْصْل فِيهِ أَنْ يُصَلَّى عَلَى انْفِرَادٍ لَكِنْ لَوْ صَلَّى جَمَاعَةً جَازَ (٣) لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَل الأَْمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا وَصَلَّى بِأَنَسٍ وَأُمِّهِ وَالْيَتِيمِ (٤) .
الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ:
١٩ - يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالنَّوَافِل لَيْلًا مَا لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى مُصَلٍّ آخَرَ، وَالإِْسْرَارُ نَهَارًا. وَإِنَّمَا جَهَرَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ لِحُضُورِ أَهْل الْبَوَادِي وَالْقُرَى كَيْ يَسْمَعُوهُ فَيَتَعَلَّمُوهُ وَيَتَّعِظُوا بِهِ. وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (جَهْرٌ ف ١٨) .
الْوُقُوفُ وَالْقُعُودُ فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ:
٢٠ - يَجُوزُ التَّطَوُّعُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ؛ لأَِنَّ التَّطَوُّعَ خَيْرٌ دَائِمٌ، فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ
_________
(١) البدائع ١ / ٢٨٨، والدسوقي ١ / ٣٢٠، ومغني المحتاج ١ / ٢٢٥، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٢٤.
(٢) شرح منتهى الإرادات ١ / ٢٢٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٢٣، حاشية ابن عابدين ١ / ٣٧١.
(٣) المغني ٢ / ١٤٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٢٠، والبدائع ١ / ١٥٨ - ١٥٩، والدسوقي ١ / ٣٢٠.
(٤) حديث صلاة الرسول ﷺ بأنس وأمه واليتيم. أخرجه البخاري ١ / ٤٨٨ ومسلم (١ / ٤٥٧) .