الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
السَّمَاءِ (١) وَلأَِنَّ مَفْهُومَ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: صَلاَةُ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى (٢) أَنَّ صَلاَةَ النَّهَارِ رُبَاعِيَّةٌ جَوَازًا لاَ تَفْضِيلًا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: النَّوَافِل بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ (٣) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الأَْفْضَل لِلْمُتَنَفِّل لَيْلًا وَنَهَارًا أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ، لِخَبَرِ: صَلاَةُ اللَّيْل وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى (٤) .
وَقَدْ قَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي صَلاَةِ اللَّيْل: إِنَّهَا مَثْنَى. . مَثْنَى.
وَصَلاَةُ اللَّيْل - عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - أَرْبَعٌ، احْتِجَاجًا بِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِيَامِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ
_________
(١) حديث: " أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم ". أخرجه أبو داود (١ / ٥٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أيوب. ثم ذكر أبو داود تضيف أحد رواته.
(٢) حديث: " صلاة الليل مثنى مثنى. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٤٧٧ - ط. السلفية) ومسلم (١ / ٥١٦ - ط. الحلبي) من حديث ابن عمر.
(٣) القوانين الفقهية ص ٦٢.
(٤) نهاية المحتاج ٢ / ١٢٦ وحديث: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". أخرجه الترمذي (٢ / ٤٩١ - ط. الحلبي) من حديث ابن عمر، ونقل البيهقي في السنن (٢ / ٤٨٧ - ط. دائرة المعارف العثمانية) عن البخاري أنه صححه.