الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
انْفِرَادٍ، وَهِيَ أَنْوَاعٌ:
مِنْهَا: السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ، وَهِيَ السُّنَنُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ، وَهِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَانِ قَبْل الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْل الْفَجْرِ.
وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: وَأَرْبَعٌ قَبْل الْعَصْرِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْل الْعَصْرِ أَرْبَعًا (١) وَآكَدُ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ (٢) ".
حَيْثُ قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِل أَشَدُّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (٣) .
وَمِنْ هَذِهِ السُّنَنِ مَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفَرَائِضِ، وَمِنْهَا مَا يَتَأَخَّرُ عَنْهَا، وَفِي ذَلِكَ مَعْنًى لَطِيفٌ مُنَاسِبٌ:
أَمَّا فِي التَّقْدِيمِ فَلأَِنَّ النُّفُوسَ - لاِشْتِغَالِهَا بِأَسْبَابِ الدُّنْيَا - بَعِيدَةٌ عَنْ حَال الْخُشُوعِ
_________
(١) حديث: " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ". أخرجه الترمذي (٢ / ٢٩٦ - ط. الحلبي) . وحسنه.
(٢) حاشية رد المحتار ٢ / ١٢ - ١٥، حاشية الدسوقي ١ / ٣١٢ - ٣١٣، نهاية المحتاج ٢ / ١٠٥، المغني لابن قدامة ٢ / ١٢٩ - ١٣٠، منتهى الإرادات ١ / ٩٩ - ١٠٠.
(٣) حديث عائشة: " لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر ". أخرجه البخارى (الفتح ٣ / ٤٥ - ط. السلفية) ومسلم (١ / ٥٠١ - ط. الحلبي) واللفظ للبخاري.