الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة الأوابين - وقت صلاة الأوابين وحكمها
وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ (١) .
وَقْتُ صَلاَةِ الأَْوَّابِينَ وَحُكْمُهَا:
٢ - قَال الْجُمْهُورُ: هِيَ صَلاَةُ الضُّحَى، وَالأَْفْضَل فِعْلُهَا بَعْدَ رُبُعِ النَّهَارِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَال (٢) فَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهَا هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وَكَانَ ذَلِكَ وَاضِحًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ وَفِيهِ. . . وَأَنْ لاَ أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ.
وَلِذَلِكَ يَقُول الْفُقَهَاءُ: مَنْ أَتَى بِهَا (أَيْ بِصَلاَةِ الضُّحَى) كَانَ مِنَ الأَْوَّابِينَ (٣) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل أَحْكَامِ صَلاَةِ الضُّحَى فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الضُّحَى) .
٣ - وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى التَّنَفُّل بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
فَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ أَدَاءُ سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ
_________
(١) الترغيب والترهيب ١ / ٤٦١، وحديث أبي هريرة: " أوصاني خليلي ﷺ بثلاث لست بتاركهن. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٥٦ - ط. السلفية)، ومسلم (١ / ٤٩٩ - ط. الحلبي) دون قوله: " صلاة الأوابين " وهي في صحيح ابن خزيمة (٢ / ٢٢٨ - ط. المكتب الإسلامي) .
(٢) سبق تخريجه ف ١.
(٣) ابن عابدين (١ / ٤٥٨ - ٤٥٩)، والمواق بهامش الحطاب (٢ / ٦٧)، والمجموع شرح المهذب (٤ / ٣٦)، وأسنى المطالب (١ / ٢٠٥)، وكشاف القناع (١ / ٤٤٢)، والمغني (٢ / ١٣١ / ١٣٢) .