الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
وَفِي عَمِيرَةَ قَال الإِْسْنَوِيُّ: ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ. أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى هِيَ صَلاَةُ الإِْشْرَاقِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِْشْرَاقِ﴾ (١) أَيْ يُصَلِّينَ، لَكِنْ فِي الإِْحْيَاءِ أَنَّهَا غَيْرُهَا، وَأَنَّ صَلاَةَ الإِْشْرَاقِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ زَوَال وَقْتِ الْكَرَاهَةِ (٢) .
_________
(١) سورة ص الآية ١٨.
(٢) القليوبي وعميرة ١ / ٢١٤ - ٢١٥.