الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة الإشراق - التعريف
صَلاَةُ الإِْشْرَاقِ
التَّعْرِيفُ:
١ - سَبَقَ تَعْرِيفُ الصَّلاَةِ فِي بَحْثِ صَلاَةٌ.
وَأَمَّا الإِْشْرَاقُ: فَهُوَ مِنْ شَرِقَ، يُقَال:
شَرِقَتِ الشَّمْسُ شُرُوقًا، وَشَرْقًا أَيْضًا: طَلَعَتْ، وَأَشْرَقَتْ - بِالأَْلِفِ - أَضَاءَتْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُمَا بِمَعْنًى (١) .
وَصَلاَةُ الإِْشْرَاقِ - بِهَذَا الاِسْمِ - ذَكَرَهَا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِهِمْ، وَذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْكَلاَمِ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى.
فَفِي مِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ وَشَرْحِهِ لِلْمَحَلِّيِّ قَال:
مِنَ النَّوَافِل الَّتِي لاَ يُسَنُّ لَهَا الْجَمَاعَةُ:
الضُّحَى: وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ. قَال الْقَلْيُوبِيُّ تَعْلِيقًا عَلَى قَوْلِهِ: (الضُّحَى) هِيَ صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ وَصَلاَةُ الإِْشْرَاقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَشَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ، وَقِيل:
كَمَا فِي الإِْحْيَاءِ: إِنَّهَا (أَيْ صَلاَةُ الإِْشْرَاقِ) صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ.
_________
(١) المصباح المنير، ومختار الصحاح.