الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة - مبطلات الصلاة - تخلف شرط من شروط صحة الصلاة - ثانيا تخلف شرط الطهارة من النجاسة - صلاة العاجز عن ثوب طاهر ومكان طاهر

كَانَ مُحْدِثًا قَبْل الصَّلاَةِ وَتَذَكَّرَ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ صَلاَتَهُ لاَ تَصِحُّ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ﴿

لاَ تُقْبَل صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَدَث) ف ٢٣ (١٧ ١٢٤) (وَرُعَاف) ف ٥ (٢٢ ٢٦٥) .

ثَانِيًا: تَخَلُّفُ شَرْطِ الطَّهَارَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ:

١١٧ - طَهَارَةُ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَمَكَانِهِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ.

وَسَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي فِقْرَةِ (١٠) .

صَلاَةُ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ:

١١٨ - الطَّهُورَانِ هُمَا: الْمَاءُ وَالصَّعِيدُ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ فَاقِدِهِمَا، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى وُجُوبِ أَدَاءِ الْفَرْضِ عَلَيْهِ فَقَطْ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ الصَّلاَةِ عَلَى فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ) .

صَلاَةُ الْعَاجِزِ عَنْ ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَمَكَانٍ طَاهِرٍ:

١١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صَلاَةِ الْعَاجِزِ عَنْ ثَوْبٍ طَاهِرٍ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ

_________

(١) حديث: " لا تقبل صلاة بغير طهور ". أخرجه مسلم (١ / ٢٠٤ - ط. الحلبي) .