الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة - مبطلات الصلاة - الأكل والشرب
قَال: مَرَّ بِي مِيكَائِيل فَضَحِكَ لِي فَتَبَسَّمْتُ لَهُ (١) .
هـ - الأَْكْل وَالشُّرْبُ:
١١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلَوْ سِمْسِمَةً نَاسِيًا. وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَكَانَ دُونَ الْحِمَّصَةِ فَإِنَّهُ لاَ تَفْسُدُ بِهِ الصَّلاَةُ إِذَا ابْتَلَعَهُ، وَصَرَّحُوا بِفَسَادِ الصَّلاَةِ بِالْمَضْغِ إِنْ كَثُرَ، وَتَقْدِيرُهُ بِالثَّلاَثِ الْمُتَوَالِيَاتِ. وَكَذَا تَفْسُدُ بِالسُّكَّرِ إِذَا كَانَ فِي فِيهِ يَبْتَلِعُ ذَوْبَهُ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الْمُفْسِدَ: إِمَّا الْمَضْغُ، أَوْ وُصُول عَيْنِ الْمَأْكُول إِلَى الْجَوْفِ بِخِلاَفِ الطَّعْمِ. قَال فِي الْبَحْرِ عَنِ الْخُلاَصَةِ: وَلَوْ أَكَل شَيْئًا مِنَ الْحَلاَوَةِ وَابْتَلَعَ عَيْنَهَا فَدَخَل فِي الصَّلاَةِ فَوَجَدَ حَلاَوَتَهَا فِي فِيهِ وَابْتَلَعَهَا لاَ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ، وَلَوْ أَدْخَل الْفَايْنَذَ أَوِ السُّكَّرَ فِي فِيهِ، وَلَمْ يَمْضُغْهُ، لَكِنْ يُصَلِّي وَالْحَلاَوَةُ تَصِل إِلَى جَوْفِهِ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ.
وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ عَمْدِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ
_________
(١) حديث: " أن النبي ﷺ تبسم في الصلاة ". أخرجه الدارقطني (١ / ٧٥ شركة الطباعة الفنية) من حديث جابر بن عبد الله بن دياب، وأخرجه كذلك الطبراني في المعجم الكبير مختصرًا (٢ / ٢٠٥ ط. وزارة الأوقاف العراقية) وأورده الهيثمي في المجمع (٢ / ٨٢ ط. القدسي)، وقال: فيه الوازع وهو ضعيف.