الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ (١) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ (٢) . وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهَا كَانَتْ نَائِمَةً.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ إِلَى ظَهْرِ إِنْسَانٍ، وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مِنْ ذَلِكَ الْكَافِرَ.
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً أَوْ كَافِرًا فَالْكَرَاهَةُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا غَيْرَ كَافِرٍ جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً مَحْرَمًا فَقَوْلاَنِ: وَالرَّاجِحُ الْجَوَازُ (٣) .
١٠٣ - وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ اسْتِقْبَال شَيْءٍ مِنَ النَّارِ فِي الصَّلاَةِ - وَلَوْ سِرَاجًا أَوْ قِنْدِيلًا أَوْ شَمْعَةً مُوقَدَةً - لأَِنَّ فِيهِ
_________
(١) حديث ابن عباس: " لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث ". أخرجه أبو داود (١ / ٤٤٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وأعل إسناده الخطابي في معالم السنن (بهامش المختصر للمنذري ١ / ٣٤٢ - نشر دار المعرفة) .
(٢) حديث عائشة: " كان يصلي وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٥٨٧ - ط. السلفية) .
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٨، حاشية الدسوقي ١ / ٢٤٦، المجموع ٣ / ٢٥١، كشاف القناع ١ / ٣٧١، ٣٨٢.