الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
هَذَا الْقَيْدِ ابْنُ عَابِدِينَ.
وَلاَ يُكْرَهُ - أَيْضًا - عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَكْرَارُ سُورَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالأَْعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (١) .
كَمَا لاَ يُكْرَهُ تَفْرِيقُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يَقْسِمُ الْبَقَرَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (٢) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَنْبَغِي تَفْرِيقُ السُّورَةِ، وَلَوْ فَعَل لاَ بَأْسَ بِهِ، وَلاَ يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيل: يُكْرَهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ تَكْرِيرِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (٣) . (ر: قِرَاءَةٌ)
٨٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى كَرَاهَةِ تَغْمِيضِ الْعَيْنَيْنِ فِي الصَّلاَةِ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ (٤) .
_________
(١) حديث زيد بن ثابت: " أن النبي ﷺ قرأ في المغرب بالأعراف ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٤٦ - ط السلفية) .
(٢) حديث عائشة: " أن النبي ﷺ كان يقسم البقرة في الركعتين ". أورده ابن قدامة في المغني (١ / ٤١٠ - ط مكتبة القاهرة) وعزاه إلى الخلال.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٦٥، حاشية الدسوقي ١ / ٢٤٢، وبلغة السالك ١ / ٢٤٦، الفتاوى الهندية ١ / ٧٨، كشاف القناع ١ / ٣٧٤.
(٤) حديث: " إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه ". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١ / ٣٤ - ط وزارة الأوقاف العراقية) من حديث ابن عباس، وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد ٢ / ٨٣ - ط. اقدسي) وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد عنعنه.