الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
وَمِهْنَةٍ، إِنْ كَانَ لَهُ غَيْرُهَا (١) .
كَمَا يُكْرَهُ الاِعْتِجَارُ، وَهُوَ: شَدُّ الرَّأْسِ بِالْمِنْدِيل، أَوْ تَكْوِيرُ عِمَامَتِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَتَرْكُ وَسَطِهَا مَكْشُوفًا؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ الاِعْتِجَارِ فِي الصَّلاَةِ (٢) . وَقِيل: الاِعْتِجَارُ: أَنْ يَنْتَقِبَ بِعِمَامَتِهِ فَيُغَطِّيَ أَنْفَهُ (٣) .
٨٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِقْتِصَارِ عَلَى الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ تَحْرِيمًا أَنْ يَنْقُصَ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ.
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى كَرَاهَةِ تَنْكِيسِ السُّوَرِ - أَيْ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةً أَعْلَى مِمَّا قَرَأَ فِي الأُْولَى - لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ سُئِل عَمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا فَقَال: " ذَلِكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّ تَرْتِيبَ السُّوَرِ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ وَاجِبَاتِ التِّلاَوَةِ، وَإِنَّمَا جُوِّزَ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٢٩، وما بعدها، حاشية الدسوقي ١ / ٢١٨، المجموع ٣ / ١٧، ١٧٦، ١٧٩، مغني المحتاج ١ / ٢٠٠، كشاف القناع ١ / ٢٧٥.
(٢) حديث: " نهى عن الاعتجار في الصلاة ". أورده الطحطاوي في مراقي الفلاح (ص ١٩٢ - ط. الميمنية)، ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي، ولم نهتد إلى مَن أخرجه.
(٣) الطحطاوي على مراقي الفلاح ١٩٢.