الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ مَحَل الْكَرَاهَةِ إِنْ كَانَ مَعَهَا سَتْرٌ كَإِزَارِ تَحْتَهَا وَإِلاَّ مُنِعَتْ لِحُصُول كَشْفِ الْعَوْرَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اشْتِمَال الصَّمَّاءِ) .

٨٦ - وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُل فَاهُ فِي الصَّلاَةِ (١) قَال الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ مَا يَصِل لآِخِرِ الشَّفَةِ السُّفْلَى.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ تَغْطِيَةُ الْفَمِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: التَّلَثُّمُ عَلَى الْفَمِ وَالأَْنْفِ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُل فِي هَذَا. كَمَا يُكْرَهُ كَفُّ الْكُمِّ وَالثَّوْبِ وَالْعَبَثُ فِيهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا (٢) .

٨٧ - وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ صَلاَةِ حَاسِرِ رَأْسِهِ تَكَاسُلًا، وَأَجَازُوهُ لِلتَّذَلُّل. قَالُوا: وَإِنْ سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ فَالأَْفْضَل إِعَادَتُهَا إِلاَّ إِذَا احْتَاجَتْ لِتَكْوِيرٍ أَوْ عَمَلٍ كَثِيرٍ.

وَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا: الصَّلاَةُ فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ

_________

(١) حديث: " نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ". تقدم في الفقرة السابقة.

(٢) حديث: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٣٥٤ ط. الحلبي) من حديث ابن عباس مرفوعًا.