الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة - تقسيم أقوال وأفعال الصلاة - أنواع السنن في الصلاة - سنن الصلاة - سنن السلام

وَيُنْدَبُ تَحْرِيكُ السَّبَّابَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا دَائِمًا - لاَ لأَِعْلَى وَلاَ لأَِسْفَل - فِي جَمِيعِ التَّشَهُّدِ. وَأَمَّا الْيُسْرَى فَيَبْسُطُهَا مَقْرُونَةَ الأَْصَابِعِ عَلَى فَخِذِهِ (١) .

سُنَنُ السَّلاَمِ:

٨٣ - سَبَقَ فِي أَرْكَانِ الصَّلاَةِ أَنَّ السَّلاَمَ رُكْنٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لِلسَّلاَمِ سُنَنًا مِنْهَا:

أَنْ يُسَلِّمَ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ، وَيُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ أَوَّلًا، بِحَيْثُ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ ثَانِيًا، بِحَيْثُ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْسَرِ، يَرَاهُ مَنْ خَلْفَهُ.

وَقَدْ قَال الْحَنَابِلَةُ: بِفَرْضِيَّةِ التَّسْلِيمَتَيْنِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: بِوُجُوبِهِمَا، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَتَأَدَّى الْفَرْضُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُول: " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " مَرَّتَيْنِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ كُل صِيغَةٍ تُخَالِفُ هَذِهِ الصِّيغَةَ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ لَفْظَ " وَبَرَكَاتُهُ " وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تُسَنُّ زِيَادَةُ " وَبَرَكَاتُهُ ".

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الأَْوْلَى تَرْكُهُ، لِحَدِيثِ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٤٢، حاشية الدسوقي ١ / ٢٥١، شرح روض الطالب ١ / ١٦٥، مغني المحتاج ١ / ١٧٣، كشاف القناع ١ / ٣٦١.