الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُحَلِّقُ بَيْنَ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ لِمَا رَوَى وَائِل بْنُ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَْيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاَثِينَ، وَحَلَّقَ وَاحِدَةً، أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ بِالسَّبَّابَةِ (١) .
وَمَحَل الرَّفْعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: إِلاَّ اللَّهَ، فَيَرْفَعُ الْمُسَبِّحَةَ عِنْدَ ذَلِكَ لِلاِتِّبَاعِ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَيُمِيلُهَا قَلِيلًا كَمَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ. وَيُقِيمُهَا وَلاَ يَضَعُهَا.
وَيُسَنُّ - أَيْضًا - أَنْ يَكُونَ رَفْعُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ نَاوِيًا بِذَلِكَ التَّوْحِيدَ وَالإِْخْلاَصَ، وَفِي تَحْرِيكِهَا عِنْدَهُمْ رِوَايَتَانِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُشِيرُ بِسَبَّابَتِهِ مِرَارًا، كُل مَرَّةٍ عِنْدَ ذِكْرِ لَفْظِ (اللَّهِ) تَنْبِيهًا عَلَى التَّوْحِيدِ، وَلاَ يُحَرِّكُهَا لِفِعْلِهِ ﷺ قَالُوا: وَلاَ يُشِيرُ بِغَيْرِ سَبَّابَةِ الْيُمْنَى وَلَوْ عُدِمَتْ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: بِكَرَاهَةِ الإِْشَارَةِ بِسَبَّابَةِ الْيُسْرَى وَلَوْ مِنْ مَقْطُوعِ الْيُمْنَى. وَعَدَّ الْمَالِكِيَّةُ الإِْشَارَةَ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ.
_________
(١) حديث وائل بن حجر: " أن النبي ﷺ وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. . . . ". أخرجه أحمد (٦ / ٣١٩ - ط الميمنية)، وأبو داود (١ / ٥٨٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، واللفظ لأحمد، وإسناده حسن.