الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة - تقسيم أقوال وأفعال الصلاة - أنواع السنن في الصلاة - سنن الصلاة - بعد التشهد (الصلاة الإبراهيمية)

فَدَل عَدَمُ تَدَارُكِهِمَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِهِمَا كَمَا سَبَقَ فِي وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ (١) .

(ل) صِيغَةُ التَّشَهُّدِ:

٧٧ - سَبَقَ خِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ؛ فَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ رُكْنٌ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَاجِبٌ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ سُنَّةٌ، وَاخْتَلَفُوا - أَيْضًا - فِي صِيغَتِهِ الْمَسْنُونَةِ. (ر: تَشَهُّدٌ) .

(م) الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ (الصَّلاَةُ الإِْبْرَاهِيمِيَّةُ)

٧٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ سُنَّةٌ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ خِلاَفٌ فِي أَنَّ الْمَشْهُورَ: هَل هِيَ سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَةٌ؟

وَأَفْضَل صِيَغِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هِيَ: اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣١٢، حاشية الدسوقي ١ / ٢٤٣، مغني المحتاج ١ / ١٧٢، كشاف القناع ١ / ٣٤٧.