الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
الْقِبْلَةَ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَلِّي عُذْرٌ يَمْنَعُهُ مِنْ رَفْعِهِمَا، أَوْ رَفَعَ إِحْدَاهُمَا إِلَى حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵄ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ (١) وَتَكُونُ الْيَدَانِ حَال الرَّفْعِ مَمْدُودَتَيِ الأَْصَابِعِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَل فِي الصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا (٢) مَضْمُومَةً؛ لأَِنَّ الأَْصَابِعَ إِذَا ضُمَّتْ تَمْتَدُّ، وَيَكُونُ ابْتِدَاءُ الرَّفْعِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ وَانْتِهَاؤُهُ مَعَ انْتِهَائِهِ؛ لِمَا رَوَى وَائِل بْنُ حُجْرٍ أَنَّهُ: رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ (٣) وَلأَِنَّ الرَّفْعَ لِلتَّكْبِيرِ فَكَانَ مَعَهُ، وَإِذَا عَجَزَ عَنْ رَفْعِ إِحْدَاهُمَا رَفَعَ الْيَدَ الأُْخْرَى. وَلِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَهُمَا أَقَل مِنْ حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ لِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ لِحَدِيثِ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٤) .
_________
(١) حديث ابن عمر: " كان النبي ﷺ إذا. . . ". تقدم تخريجه ف (٥٧) .
(٢) حديث أبي هريرة: " كان النبي ﷺ إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا ". أخرجه أبو داود (١ / ٤٧٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي. ٢ / ٦ - ط. الحلبي) وحسنه.
(٣) حديث وائل بن حجر: " أنه رأى النبي ﷺ يرفع يديه مع التكبير ". أخرجه أبو داود (١ / ٤٦٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) .
(٤) حديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١٣ / ٢٥١ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٩٧٥ - ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة.