الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -

سُجُودٍ، بَل يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ فَقَطْ، لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي لُزُومِ قَضَاءِ مَا إِذَا تَذَكَّرَهَا فَقَضَاهَا فِيهِ، كَمَا لَوْ تَذَكَّرَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا، وَهَل يُعِيدُ الرُّكُوعَ أَوِ السُّجُودَ الْمُتَذَكَّرَ فِيهِ؟ .

فَفِي الْهِدَايَةِ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ إِعَادَتُهُ بَل تُسْتَحَبُّ مُعَلِّلًا بِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَيْسَ بِفَرْضٍ بَيْنَ مَا يَتَكَرَّرُ مِنَ الأَْفْعَال، وَفِي الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ يُعِيدُهُ وَإِلاَّ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ؛ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ ارْتُفِضَ بِالْعَوْدِ إِلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الأَْرْكَانِ، لأَِنَّهُ قَبْل الرَّفْعِ مِنْهُ يَقْبَل الرَّفْضَ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ تَذَكَّرَ السَّجْدَةَ بَعْدَمَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ؛ لأَِنَّهُ بَعْدَمَا تَمَّ بِالرَّفْعِ لاَ يَقْبَل الرَّفْضَ.

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْهِدَايَةِ، وَلَوْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنَ الرَّكْعَةِ الأُْولَى قَضَاهَا وَلَوْ بَعْدَ السَّلاَمِ قَبْل إِتْيَانِهِ بِمُفْسِدٍ، لَكِنَّهُ يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ؛ لِبُطْلاَنِ التَّشَهُّدِ وَالْقَعْدَةِ الأَْخِيرَةِ بِالْعَوْدِ إِلَى السَّجْدَةِ؛ لاِشْتِرَاطِهَا التَّرْتِيبَ، وَالتَّقْيِيدُ بِالتَّرْتِيبِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا بَعْدَهَا لِلاِحْتِرَازِ عَمَّا قَبْلَهَا مِنْ رَكْعَتِهَا، فَإِنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ شَرْطٌ.

وَأَمَّا الرَّكَعَاتُ فَإِنَّ التَّرْتِيبَ فِيهَا وَاجِبٌ إِلاَّ لِضَرُورَةِ الاِقْتِدَاءِ حَيْثُ يَسْقُطُ بِهِ التَّرْتِيبُ، فَإِنَّ الْمَسْبُوقَ يُصَلِّي آخِرَ الرَّكَعَاتِ قَبْل أَوَّلِهَا.

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَإِنْ قُلْتَ وُجُوبُ