الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
وَلاَ يَجِبُ تَرْكُ التَّكْرَارِ فِي الأُْخْرَيَيْنِ؛ لأَِنَّ الاِقْتِصَارَ عَلَى مَرَّةٍ فِي الأُْخْرَيَيْنِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ حَتَّى لاَ يَلْزَمَهُ - سُجُودُ السَّهْوِ بِتَكْرَارِ الْفَاتِحَةِ فِيهَا سَهْوًا، وَلَوْ تَعَمَّدَهُ لاَ يُكْرَهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى التَّطْوِيل عَلَى الْجَمَاعَةِ، أَوْ إِطَالَةِ الرَّكْعَةِ عَلَى مَا قَبْلَهَا.
٤٢ - رِعَايَةُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَفِيمَا يَتَكَرَّرُ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ وَاجِبًا: أَنَّهُ لَوْ رَكَعَ قَبْل الْقِرَاءَةِ صَحَّ رُكُوعُ هَذِهِ الرَّكْعَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الرُّكُوعِ أَنْ يَكُونَ مُتَرَتِّبًا عَلَى قِرَاءَةٍ فِي كُل رَكْعَةٍ، بِخِلاَفِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَثَلًا فَإِنَّهُ فَرْضٌ حَتَّى لَوْ سَجَدَ قَبْل الرُّكُوعِ لَمْ يَصِحَّ سُجُودُ هَذِهِ الرَّكْعَةِ؛ لأَِنَّ أَصْل السُّجُودِ يُشْتَرَطُ تَرَتُّبُهُ عَلَى الرُّكُوعِ فِي كُل رَكْعَةٍ كَتَرَتُّبِ الرُّكُوعِ عَلَى الْقِيَامِ كَذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْقِرَاءَةَ لَمْ تُفْرَضْ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ الْفَرْضِ بَل فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهُ بِلاَ تَعْيِينٍ. أَمَّا الْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فَإِنَّهَا مُعَيَّنَةٌ فِي كُل رَكْعَةٍ.
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَتَكَرَّرُ: السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ كُل رَكْعَةٍ وَعَدَدُ الرَّكَعَاتِ. أَمَّا السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ كُل رَكْعَةٍ: فَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا بَعْدَهَا وَاجِبٌ، حَتَّى لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا فِيمَا بَعْدَهَا مِنْ قِيَامٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا، وَلاَ يَقْضِي مَا فَعَلَهُ قَبْل قَضَائِهَا مِمَّا هُوَ بَعْدَ رَكْعَتِهَا مِنْ قِيَامٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ