الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة - تقسيم أقوال وأفعال الصلاة - أركان الصلاة عند الفقهاء - الجلوس للتشهد الأخير
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ قَبْل هَذَا الرُّكْنِ رُكْنًا آخَرَ وَهُوَ الرَّفْعُ مِنَ السُّجُودِ. وَمَا سَبَقَ مِنْ نَفْيِ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ الاِعْتِدَال مِنَ الرُّكُوعِ يَجْرِي - أَيْضًا - فِي الاِعْتِدَال مِنَ السُّجُودِ.
وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِصِحَّةِ صَلاَةِ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ عَنِ الأَْرْضِ حَال الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لاَ يَقْصِدَ بِرَفْعِهِ غَيْرَ الْجُلُوسِ، كَمَا فِي الرُّكُوعِ. فَلَوْ رَفَعَ فَزَعًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكْفِ، وَيَجِبُ أَنْ يَعُودَ إِلَى السُّجُودِ.
وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا، قَالُوا: وَيُشْتَرَطُ فِي نَحْوِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَرَفْعٍ مِنْهُمَا: أَنْ لاَ يَقْصِدَ غَيْرَهُ، فَلَوْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ، أَوْ رَفَعَ خَوْفًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ يُجْزِئْهُ، كَمَا لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْصِدَهُ؛ اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الصَّلاَةِ الْمُسْتَصْحِبِ حُكْمَهَا.
قَال الشَّيْخُ الرَّحِيبَانِيُّ: بَل لاَ بُدَّ مِنْ قَصْدِ ذَلِكَ وُجُوبًا (١) .
ط - الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:
٢٤ - وَهُوَ رُكْنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمُدَاوَمَةِ الرَّسُول ﷺ عَلَيْهِ، وَقَوْلِهِ ﷺ: ﴿
_________
(١) حاشية الدسوقي ١ / ٢٤٠ وما بعدها، مغني المحتاج ١ / ١٧١، كشاف القناع ١ / ٣٥٣، ٣٨٧، مطالب أولي النهى ١ / ٤٩٧.