الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -

بِتَرْكِهِ وَلَكِنْ لاَ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ.

وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ كَمَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ فِي حَالَةِ تَرْكِ الْوَاجِبِ سَهْوًا، حَيْثُ إِنَّ تَرْكَهُ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا يُوجِبُ سُجُودَ السَّهْوِ عِنْدَهُمْ، وَيُخَالِفُونَهُمْ فِي حَالَةِ التَّرْكِ عَمْدًا حَيْثُ إِنَّ تَرْكَ الْوَاجِبِ عَمْدًا يُوجِبُ بُطْلاَنَ الصَّلاَةِ عِنْدَهُمْ.

وَالسُّنَنُ، وَهِيَ الَّتِي لاَ يُوجِبُ تَرْكُهَا الْبُطْلاَنَ وَلَوْ عَمْدًا

قَال الْحَنَفِيَّةُ: السُّنَّةُ: هِيَ الَّتِي لاَ يُوجِبُ تَرْكُهَا فَسَادًا وَلاَ سُجُودًا لِلسَّهْوِ، بَل يُوجِبُ تَرْكُهَا عَمْدًا إِسَاءَةً، وَأَمَّا إِنْ كَانَ غَيْرَ عَامِدٍ فَلاَ إِسَاءَةَ أَيْضًا، وَتُنْدَبُ إِعَادَةُ الصَّلاَةِ.

وَالإِْسَاءَةُ هُنَا أَفْحَشُ مِنَ الْكَرَاهَةِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ السُّنَّةَ اسْتِخْفَافًا فَإِنَّهُ يَكْفُرُ. وَيَأْثَمُ لَوْ تَرَكَ السُّنَّةَ بِلاَ عُذْرٍ عَلَى سَبِيل الإِْصْرَارِ، وَقَال مُحَمَّدٌ: فِي الْمُصِرِّينَ عَلَى تَرْكِ السُّنَّةِ الْقِتَال، وَأَبُو يُوسُفَ بِالتَّأْدِيبِ

، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُبَاحُ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ عِنْدَ تَرْكِ السُّنَّةِ سَهْوًا مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ وَلاَ اسْتِحْبَابٍ.

وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ قِسْمًا رَابِعًا هُوَ الآْدَابُ، وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ: مَا فَعَلَهُ الرَّسُول ﷺ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ كَالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلاَثِ فِي تَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

كَمَا قَسَّمَ الْحَنَابِلَةُ السُّنَنَ إِلَى ضَرْبَيْنِ: