الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة - شروط الصلاة - تقسيمات الشروط عند الفقهاء - شروط صحة الصلاة - الطهارة الحكمية
وَمَعْنَى النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ كَوْنُهُمَا مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ (١) .
ب - الطَّهَارَةُ الْحُكْمِيَّةُ:
١١ - وَهِيَ طَهَارَةُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَنِ الْحَدَثِ، وَطَهَارَةُ جَمِيعِ الأَْعْضَاءِ عَنِ الْجَنَابَةِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (٢)﴾ وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تُقْبَل صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ (٣) وَقَوْلِهِ ﷺ: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (٤)، وَقَوْلِهِ ﷺ: تَحْتَ كُل شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ (٥) وَالإِْنْقَاءُ هُوَ التَّطْهِيرُ (٦) . وَتَفْصِيل
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٧٠، بدائع الصنائع ١ / ١١٤، ١١٥، حاشية الدسوقي ١ / ٢٠٠، مغني المحتاج ١ / ١٨٨، وكشاف القناع ١ / ٢٨٨.
(٢) سورة المائدة / ٦.
(٣) حديث: " لا تقبل صلاة بغير طهور. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٠٤ - ط الحلبي) من حديث ابن عمر.
(٤) حديث: " مفتاح الصلاة الطهور. . . ". أخرجه الترمذي (١ / ٩ - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب.
(٥) حديث: " تحت كل شعره جنابة. . . ". أخرجه الترمذي (١ / ١٧٨ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وأشار الترمذي إلي تضعيفه.
(٦) بدائع الصنائع ١ / ١١٤ دار الكتاب العربي ١٩٨٢م حاشية ابن عابدين ١ / ٢٩٦ دار التراث العربي، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٠١، دار الفكر، مغني المحتاج ١ / ١٨٧، كشاف القناع ١ / ٢٤٨.