الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -

فَطَهِّرْ (١) (٢)﴾ وَإِذَا وَجَبَ تَطْهِيرُ الثَّوْبِ فَتَطْهِيرُ الْبَدَنِ أَوْلَى، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْل، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ (٣) وَقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي (٤) فَثَبَتَ الأَْمْرُ بِاجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ، وَالأَْمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَالنَّهْيُ فِي الْعِبَادَاتِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ.

وَأَمَّا طَهَارَةُ مَكَانِ الصَّلاَةِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٥)﴾ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ فَهِيَ تَدُل بِدَلاَلَةِ النَّصِّ عَلَى وُجُوبِ طَهَارَةِ الْمَكَانِ كَمَا اسْتَدَل بِهَا عَلَى وُجُوبِ طَهَارَةِ الْبَدَنِ كَمَا سَبَقَ.

وَلِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَمَعَاطِنِ الإِْبِل وَقَوَارِعِ الطَّرِيقِ وَالْحَمَّامِ وَالْمَقْبَرَةِ. . . إِلَخْ (٦)

_________

(١) سورة المدثر / ٤.

(٢) سورة المدثر / ٤.

(٣) أخرجه الدارقطني. ١ / ١٢٧ - ط دار المحاسن) من حديث أنس ابن مالك، واختلف في وصله وإرساله وذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (١ / ٢٦ - ط السلفية) بطريق رجح فيه وصله.

(٤) حديث: / " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٤٠٩ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٦٢ - ط. الحلبي) من حديث عائشة بألفاظ متقاربة.

(٥) سورة البقرة / ١٢٥.

(٦) حديث: " نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ". أخرجه الترمذي (٢ / ١٧٨ - ط الحلبي) من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: إسناده ليس بذلك القوي.