الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلاة - شروط الصلاة - تقسيمات الشروط عند الفقهاء - شروط وجوب الصلاة - العقل

فِي الدُّنْيَا؛ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْهُ، لَكِنْ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا فِي الآْخِرَةِ زِيَادَةً عَلَى كُفْرِهِ؛ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِهَا بِالإِْسْلاَمِ (١) .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُرْتَدِّ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: - إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْمُرْتَدِّ فَلاَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى الإِْسْلاَمِ؛ لأَِنَّهُ بِالرِّدَّةِ يَصِيرُ كَالْكَافِرِ الأَْصْلِيِّ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُرْتَدِّ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ زَمَنَ الرِّدَّةِ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى الإِْسْلاَمِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ؛ وَلأَِنَّهُ الْتَزَمَهَا بِالإِْسْلاَمِ فَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ بِالْجُحُودِ كَحَقِّ الآْدَمِيِّ (٢) .

الْعَقْل:

٨ - يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، فَلاَ تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٣) . لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٣٤، حاشية العدوي على الرسالة ١ / ٢١١ دار المعرفة، مغني المحتاج ١ / ١٣٠، كشاف القناع ١ / ٢٢٢، ٢٢٣.

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٩٤، ومواهب الجليل ٦ / ٢٨٣ (دار الفكر ١٩٧٨م) وحاشية الجمل ١ / ٢٨٧ شرح روض الطالب ١ / ١٢١، مغني المحتاج ١ / ١٣٠، كشاف القناع ١ / ٢٢٣.

(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٣٤، حاشية الدسوقي ١ / ٢٠١، شرح روض الطالب ١ / ١٢١، كشاف القناع ١ / ٢٢٢.