الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
آكَدُ الْفُرُوضِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَفْضَلُهَا، وَأَحَدُ أَرْكَانِ الإِْسْلاَمِ الْخَمْسَةِ. قَال النَّبِيُّ ﷺ: بُنِيَ الإِْسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ. وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (١) وَقَدْ نَسَبَ رَسُول اللَّهِ ﷺ تَارِكَهَا إِلَى الْكُفْرِ فَقَال: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ (٢) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَال: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَْعْمَال تَرْكَهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ. فَالصَّلاَةُ عَمُودُ الدِّينِ الَّذِي لاَ يَقُومُ إِلاَّ بِهِ، قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: رَأْسُ الأَْمْرِ الإِْسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ (٣) وَهِيَ أَوَّل مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ. قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَوَّل مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَنَجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ
_________
(١) حديث: " بني الإسلام على خمس. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٤٩ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٤٥ - ط الحلبي) من حديث ابن عمر واللفظ المذكور للبخاري.
(٢) حديث: " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ". أخرجه مسلم (١ / ٨٨ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) حديث: " رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. . . ". أخرجه الترمذي (٥ / ١٢ - ط الحلبي) من حديث معاذ ابن جبل وقال: حديث حسن صحيح.