الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صكاء

السُّلْطَانِيَّةِ لأَِصْحَابِ الْوَظَائِفِ وَنَحْوِهَا كَمَنْشُورِ الْقَاضِي، وَالْوَالِي، وَعَامَّةِ الأَْوَامِرِ السُّلْطَانِيَّةِ، وَدَفَاتِرِ الْبَيَّاعِينَ، وَالسَّمَاسِرَةِ، وَالصَّرَّافِينَ، وَصُكُوكِ الْوَقْفِ الَّتِي تَقَادَمَ عَلَيْهَا الزَّمَنُ، وَذَلِكَ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ بِقَبُول كُتُبِ الْبَيَّاعِينَ وَالصَّرَّافِينَ، وَالسَّمَاسِرَةِ وَأَوَامِرِ السُّلْطَانِ بِمُجَرَّدِ كِتَابَتِهِ، وَنُدْرَةِ إِمْكَانِ التَّزْوِيرِ عَلَى السُّلْطَانِ، وَتَعَذُّرِ إِقَامَةِ بَيِّنَةٍ عَلَى صُكُوكِ الأَْوْقَافِ إِذَا تَقَادَمَ عَلَيْهَا الزَّمَنُ؛ وَلِضَرُورَةِ إِحْيَاءِ الأَْوْقَافِ (١) .

كِتَابَةُ الصُّكُوكِ وَالسِّجِلاَّتِ:

١٤ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّ الصَّكَّ لاَ يَكُونُ مُعْتَبَرًا إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْكِتَابَةُ مُسْتَبِينَةً مَرْسُومَةً مُعَنْوَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَبِينَةً كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْهَوَاءِ وَالرَّقْمِ عَلَى الْمَاءِ فَلاَ يُعْتَبَرُ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (كِتَاب) .

صَكَّاءُ

انْظُرْ: أُضْحِيَّة

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٠٨ - ٣٥٢ - ٣٥٣.

(٢) ابن عابدين ٢ / ٤٢٨، اللجنه تنوه أن ما جاء في هذا البحث هو من قبيل الإجراءات التي يراعي فيه تغير العرف ومتطلبات الزمن، وأنه يمكن استخدام الوسائل الحديثة التي تحفظ بها الحقوق بمثل ما تحفظ في الصكوك أو أكثر ومما ينبغي مراعاته الدور الذي أصبح للكتابة الآن والضمانات المستحدثة