الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صك - الألفاظ ذات الصلة - المحضر

صَكٌّ

التَّعْرِيفُ:

١ - الصَّكُّ فِي اللُّغَةِ: الضَّرْبُ الشَّدِيدُ بِالشَّيْءِ الْعَرِيضِ، يُقَال: صَكَّهُ صَكًّا: إِذَا ضَرَبَهُ فِي قَفَاهُ وَوَجْهِهِ بِيَدِهِ مَبْسُوطَةً. وَقِيل: الضَّرْبُ عَامَّةً بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الْمُعَامَلاَتُ، وَالأَْقَارِيرُ وَوَقَائِعُ الدَّعْوَى (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

السِّجِل:

٢ - السِّجِل: هُوَ فِي اللُّغَةِ: الْكِتَابُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَا تَضَمَّنَ حُكْمَ الْقَاضِي (٣) .

الْمَحْضَرُ:

٣ - الْمَحْضَرُ: هُوَ مَا يُكْتَبُ فِيهِ مَا جَرَى بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ مِنْ إِقْرَارٍ، وَإِنْكَارٍ وَإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ، وَنُكُولٍ عَنْ يَمِينٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَقَائِعِ الدَّعْوَى، عَلَى وَجْهٍ يَرْفَعُ الاِشْتِبَاهَ بِلاَ حُكْمٍ (٤) .

_________

(١) لسان العرب، المصباح المنير.

(٢) المصباح المنير، كشاف القناع ٦ / ٣٦٧، نهاية المحتاج ٨ / ٢٥٨، الفتاوى الهندية ٦ / ١٦٠ وما بعده.

(٣) نهاية المحتاج ٨ / ٢٥٨، كشاف القناع ٦ / ٣٦٧.

(٤) المصادر السابقة، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٣٠٤.