الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صك - الألفاظ ذات الصلة - المحضر
صَكٌّ
التَّعْرِيفُ:
١ - الصَّكُّ فِي اللُّغَةِ: الضَّرْبُ الشَّدِيدُ بِالشَّيْءِ الْعَرِيضِ، يُقَال: صَكَّهُ صَكًّا: إِذَا ضَرَبَهُ فِي قَفَاهُ وَوَجْهِهِ بِيَدِهِ مَبْسُوطَةً. وَقِيل: الضَّرْبُ عَامَّةً بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الْمُعَامَلاَتُ، وَالأَْقَارِيرُ وَوَقَائِعُ الدَّعْوَى (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السِّجِل:
٢ - السِّجِل: هُوَ فِي اللُّغَةِ: الْكِتَابُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَا تَضَمَّنَ حُكْمَ الْقَاضِي (٣) .
الْمَحْضَرُ:
٣ - الْمَحْضَرُ: هُوَ مَا يُكْتَبُ فِيهِ مَا جَرَى بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ مِنْ إِقْرَارٍ، وَإِنْكَارٍ وَإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ، وَنُكُولٍ عَنْ يَمِينٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَقَائِعِ الدَّعْوَى، عَلَى وَجْهٍ يَرْفَعُ الاِشْتِبَاهَ بِلاَ حُكْمٍ (٤) .
_________
(١) لسان العرب، المصباح المنير.
(٢) المصباح المنير، كشاف القناع ٦ / ٣٦٧، نهاية المحتاج ٨ / ٢٥٨، الفتاوى الهندية ٦ / ١٦٠ وما بعده.
(٣) نهاية المحتاج ٨ / ٢٥٨، كشاف القناع ٦ / ٣٦٧.
(٤) المصادر السابقة، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٣٠٤.